تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في إِثبات الصفات بها، وهو أكثر من النسخ"، وقرره في فنونه (١)، وقال -فيه (٢) وفي القياس-: يصير كأن الشارع قال: "اقطعوا بحكم كلامي ما لم يضاده خبر واحد أو قياس"، هذا هو التحقيق، وبناه على أن العمل بهما (٣) قطعي.

وذكر أبو الخطاب (٤) النسخ بالآحاد عن بعض الظاهرية، وقال: في هذه المسألة نظر؛ لأن دليل المخالف فيها قوي ظاهر.

وقال بعض أصحابنا: الأصح عن أحمد وقوعه. كذا قال.

وقال في قراءة الفاتحة من الانتصار (٥) -وقاله القاضي (٦) -: الثابت باليقين كان يحتمل الرفع بخبر واحدٍ زمنه عليه السلام؛ لأنه ثابت لعدم (٧) دلالة الرفع، فيرتفع بأدنى دليل، ألا ترى إِلى قصة قباء.

وذكر (٨) ابن الباقلاني (٩) -فيما ذكر ابن حاتم في اللامع (١٠) -: "أن

(١) انظر: المسودة/ ٢٠٣.

(٢) يعني: في خبر الواحد.

(٣) يعني: بخبر الواحد والقياس.

(٤) انظر: التمهيد / ٩٩ ب، ١٠٠أ.

(٥) انظر: الانتصار ١/ ٢١٦أ، والمسودة/ ٢٠٥.

(٦) انظر: المسودة/ ٢٠٥.

(٧) يعني: ثبوته إِنما كان لعدم دلالة دليل على الرفع.

(٨) في (ظ): وذكره.

(٩) نهاية ٣٣٧ من (ح).

(١٠) انظر: المسودة / ٢٠٤.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ١١٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ١١٤٥