تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

احتج (١) المجوز: بقصة قباء السابقة (٢) في خبر الواحد.

رد: يحتمل أنه - عليه السلام - كان (٣) وعدهم أو أخبرهم بنسخه إِذا جاءهم رسوله، أو أعلن الناس به، وهم بقرب مسجده.

وأيضًا: سبق (٤): أنه كان يبعث الآحاد لتبليغ الأحكام.

رد: إِن كان منها ناسخ لمتواتر فمعلوم بالقرائن.

وأيضًا: (قل لا أجد في ما أوحي إِليّ مُحَرَّمًا) (٥) نُسِخ بنهيه عن كل ذي ناب من السباع (٦).

رد: ليس فيها إِباحة الجميع (٧)، وبالتخصيص، وبأن (لا أجد) للحال (٨)، وتحريم مباح الأصل ليس بنسخ.

(١) نهاية ١١٦أمن (ظ).

(٢) في ص ٥٠٧.

(٣) نهاية ١٦٥ أمن (ب).

(٤) في ص ٥١١.

(٥) سورة الأنعام: آية ١٤٥.

(٦) نهى الرسول عن كل ذي ناب من السباع: أخرجه البخاري في صحيحه ٧/ ٩٦ من حديث أبي ثعلبة الخشني، ومسلم في صحيحه ١٥٣٣ - ١٥٣٤ من حديث أبي ثعلبة وابن عباس، وأبو داود في سننه ٤/ ١٥١، ١٥٩ - ١٦٠ من حديث خالد بن الوليد وأبي ثعلبة وابن عباس، والترمذي في سننه ٣/ ٦٠ من حديث أبي ثعلبة، والنسائي في سننه ٧/ ٢٠٠ - ٢٠١، ٢٠٦ من حديث أبي ثعلبة وابن عباس، وابن ماجه في سننه / ١٠٧٧ من حديث أبي ثعلبة وابن عباس.

(٧) في (ب): والجميع.

(٨) في (ح): (وبأن معناها لا أجد الآن)، وكتب فوقها: وبأن (لا أجد) للحال.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ١١٤٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ١١٤٧