تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وجوزه داود (*) والظاهرية.

وقيل: يجوز زمن النبي - ﷺ -، واختاره الباجي (١)، قال: لا يجوز بعده إِجماعًا.

........................

ولا يجوز نسخ القرآن بالآحاد.

وجزم القاضي (٢) بجوازه في مسألة تخصيصه به، وقال: "نص أحمد على هذا؛ قال: يجب العمل به، ثم ذكر قصة قباء، وخبر الخمر (٣) أهْرَقوها ولم ينظروا (٤) غيره (٥) "، قال: فاحتج بقصة قباء وأن الصحابة أخذت بالخبر وإن كان فيه نسخ.

وكذا ابن (٦) عقيل (٧)، وأنه مذهب أحمد، وقال: "وهي تشبه مذهبه

(*) انظر: الإِحكام لابن حزم/ ٦١٧، والوصول لابن برهان/ ٥٥ ب، والإِحكام للآمدي ٣/ ١٤٦.

(١) انظر: إِحكام الفصول/ ٥٤أ، والإِشارات/ ٧٤.

(٢) انظر: العدة/ ٥٥٤.

(٣) في (ب) و(ظ): الحمر.

(٤) ينظروا: بمعنى ينتظروا. انظر: معجم مقاييس اللغة ٥/ ٤٤٤، ولسان العرب ٧/ ٧٣.

(٥) هذا الخبر رواه أنس. أخرجه البخاري في صحيحه ٧/ ١٠٥، ومسلم في صحيحه/ ١٥٧٠ - ٢٥٧٢.

(٦) نهاية ١٦٤ ب من (ب).

(٧) انظر: الواضح ١/ ٤٨ أ- ب، ٢/ ١٤٦ أ.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ١١٤٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ١١٤٤