تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الكفار (١) بقتل مقاتلهم (٢) ثم بقتالهم كافة (٣).

قال: أبعد من المصلحة وأشق.

رد: لازم في ابتداء التكليف.

وإن اعتبرت المصلحة فقد تكون في الأثقل كمرض (٤) وغيره.

قالوا: (نأتِ بخير منها) (٥)، قال ابن عباس (٦): "بأيسر على

=وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله: (خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلًا، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم).

أخرجه مسلم في صحيحه/ ١٣١٦ - ١٣١٧، وأبو داود في سننه ٤/ ٥٦٩ - ٥٧١، والترمذي في سننه ٢/ ٤٤٥ وقال: صحيح، وابن ماجه في سننه/ ٨٥٢، والدارمي في سننه ٢/ ١٠١، وأحمد في مسنده ٣/ ٤٧٦، والشافعي (انظر: بدائع المنن ٢/ ٢٨٦)، والطيالسي في مسنده (انظر: منحة المعبود ١/ ٢٩٨)، والطبري في تفسيره ٨/ ٧٦ وما بعدها، ط: دار المعارف.

(١) في سورة الزخرف: آية ٨٩.

(٢) في سورة البقرة: الآيتان ١٩٠، ١٩١.

(٣) في سورة التوبة: آية ٣٦.

(٤) بعد صحة.

(٥) سورة البقرة: آية ١٠٦.

(٦) انظر: زاد المسير ١/ ١٢٨. وأخرج الطبري في تفسيره ٢/ ٤٨١ عن ابن عباس: (نأت بخير منها أو مثلها) يقول: خير لكم في المنفعة وأرفق بكم. وأخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي. راجع: الدر المنثور ١/ ١٠٤.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ١١٣٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ١١٣٧