تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة

الجمهور: جواز النسخ بأثقل، خلافًا لبعض الشافعية (١) وابن داود (٢) وغيره من الظاهرية (٣)، وذكره ابن برهان (٤) عن المعتزلة.

ومنعه قوم شرعًا، وقوم عقلًا.

لنا: ما سبق.

ووقع كنسخ تخيير (٥) الصحيح بين صوم رمضان والفدية بصومه (٦)، وعاشوراء برمضان، والحبس في البيوت (٧) بالحد (٨)، والصفح عن

(١) انظر: التبصرة / ٢٥٨، والإِحكام للآمدي ٣/ ١٣٧.

(٢) انظر: العدة/ ٧٨٦، والمسودة/ ٢٠١.

(٣) حكاه ابن حزم عن قوم من أصحابهم، ثم خَطَّأهم، فانظر: الإِحكام له / ٦٠٢.

(٤) انظر: المسودة/ ٢٠١. وفي الوصول لابن برهان/ ٥٢أ: عن بعض المتكلمين.

(٥) نهاية ٣٣٤ من (ح).

(٦) أخرجه البخاري في صحيحه (انظر: فتح الباري ٨/ ١٨١)، ومسلم في صحيحه/ ٨٠٢ عن سلمة بن الأكوع قال: لما نزلت (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) -سورة البقرة: آية ١٨٤ - كان من أراد أن يفطر ويفتدي، حتى نزلت الآية التي بعدها، فنسختها.

(٧) في سورة النساء: آية ١٥.

(٨) قال تعالى: (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) سورة النور: آية ٢.

وأخرج النسخ بهذه الآية الطبرى في تفسيره ٨/ ٧٤ - ط: دار المعارف - وأبو داود في سننه ٤/ ٥٦٩ عن ابن عباس.=

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ١١٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ١١٣٦