تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الناس"، وقال غيره (١): (أو مثلها) أي: في الثواب، والحكمة في تبديلها الاختبار (٢).

وجوابه: ما سبق في التي قبلها (٣).

وإن ثبت عن ابن عباس فمعناه: "غالبًا"؛ لما سبق (٤)، وهو خير باعتبار الثواب (٥)، وقاله القاضي (٦) [أيضًا] (٧)، وقال: وفي بعضه من الإِعجاز أكثر من بعض.

وقال ابن عقيل (٨) هذا والذي قبله، قال: كالمرسِل واحد، والمرسَلون بعضهم أفضل.

وقال القاضي -أيضًا-: لا يجوز أن يتفاضل ثوابه، وجميعه صفة لله.

(١) انظر: زاد المسير ١/ ١٢٨.

(٢) في (ب): الاختيار.

(٣) من أن الخلاف في الحكم لا في اللفظ، ومراد الآية: اللفظ.

(٤) من ثبوت النسخ بالأثقل.

(٥) نهاية ١١٥ أمن (ظ).

(٦) انظر: العدة/ ٧٨٧، ٧٩٢.

(٧) ما بين المعقوفتين من (ح).

(٨) انظر: الواضح ٢/ ٢٣٧ ب- ٢٣٨أ، ٢٤٧ ب.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ١١٣٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ١١٣٨