تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيرد: أن اللفظ دليل النسخ لا نفسه.

ونقض طرده بقول العدل: "نُسِخ حكم كذا"، وعكسه (١): بفعله عليه السلام.

ثم: حاصله: "اللفظ الدال على النسخ (٢) "؛ لأنه فَسَّر "شرط دوام الحكم" بانتفاء النسخ، فانتفاء شرط (٣) دوامه (٤) حصوله (٥). (٦)

وقال ابن الباقلاني (٧) وابن عقيل (٨) والغزالي (٩): خطاب قال على ارتفاع حكم ثابت بخطاب متقدم، على وجه لولاه لكان ثابتًا، مع تراخيه عنه.

وأُورد: الثلاث السابقة على أبي المعالي، وأن قوله: "على وجه إِلى آخره" زيادة.

(١) نهاية ١٥٩ ب من (ب).

(٢) فيكون تعريفًا للشيء بنفسه.

(٣) شرط دوامه: هو انتفاء النسخ.

(٤) يعني: دوام الحكم.

(٥) قوله (حصوله) خبر لقوله (فانتفاء).

(٦) يعني: حصول النسخ.

(٧) انظر الإِحكام للآمدي ٣/ ١٠٥، والمنتهى لابن الحاجب/ ١١٣.

(٨) انظر: الواضح ١/ ٤٤ ب- ٤٥ أ.

(٩) انظر: المستصفى ١/ ١٠٧.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ١١١٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ١١١٤