تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وكذا في الروضة (١): رفع حكم ثابت بخطاب [بخطاب] (٢) متراخ عنه.

وقال القاضي (٣): بيان انقضاء (٤) مدة العبادة (٥) التي ظاهرها الإِطلاق، أو: بيان ما لم يرد باللفظ العام في الأزمان.

وقال -أيضًا- (٦): إِخراج ما لم يرد باللفظ العام في الأزمان، مع تراخيه عنه.

وغَلّط من قال: "ما أريد (٧) باللفظ"؛ لإِفضائه إِلى البَدَاء.

وهو خلاف ما قاله في النسخ قبل الوقت (٨) وما قاله أكثر الأصحاب وغيرهم.

وقال أبو المعالي (٩): لفظ قال على ظهور انتفاء شرط دوام الحكم الأول.

(١) انظر: روضة الناظر/ ٦٩.

(٢) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب) و(ظ).

(٣) انظر: العدة/ ١٥٥ - ١٥٦.

(٤) نهاية ٣٢٨ من (ح).

(٥) نهاية ١١٢ ب من (ظ).

(٦) انظر: العدة / ٧٧٨ - ٧٧٩.

(٧) يعني: إِخراج ما أريد باللفظ.

(٨) انظر: العدة/ ٨١٠ - ٨١١، والمسودة/ ١٩٥.

(٩) انظر: البرهان/ ١٢٩٧.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ١١١٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ١١١٣