تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال الزجاج (١): لولا ذلك لم يكن فيها فائدة، ولا خَسّت منزلتهم بحجبهم.

* * *

إِذا اقتضى الحال أو (٢) اللفظ عموم الحكم لو عم (٣) فتخصيص بعضٍ بالذكر (٤) له مفهوم (٥)، كقوله: (وفضلناهم على كثير) (٦)، و(ألم تر أن الله (٧) يسجد له) إِلى قوله: (وكثير من الناس) (٨)، ذكره بعض أصحابنا (٩) وغيرهم (١٠).

* * *

(١) انظر: زاد المسير ٩/ ٥٦، وتفسير القرطبي ١٩/ ٢٦١.

(٢) نهاية ١١١ ب من (ظ).

(٣) يعني: الحكم.

(٤) مع قيام المقتضي للبعض الآخر.

(٥) يعني: يكون دليلًا على انتفاء الحكم فيه.

(٦) سورة الإِسراء: آية ٧٠.

(٧) جاء أول الآية في النسخ هكذا (لله يسجد).

(٨) سورة الحج: آية ١٨.

(٩) انظر: المسودة/ ٣٦٤.

(١٠) نهاية ٣٢٥ من (ح).

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ١١٠٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ١١٠٢