تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فعله - عليه السلام - له دليل، ذكره أصحابنا، منهم: القاضي (١)، وأخذوه من قول أحمد (٢): لا يصلى على ميت بعد شهر؛ لحديث أم (٣) سعد (٤).

وضَعَّف هذه الدلالة بعض أصحابنا (٥) وغيرهم.

وأكثر كلام ابن عقيل (٦) مثله، وجَوَّز أن المستند استصحاب الحال، وقال: ليس للفعل صيغة تخص ولا تعم فضلًا أن نجعل لها دليل خطاب.

* * *

وذكر بعضهم ضهوم قِران العطف. وسبقت المسألة في العموم (٧).

(١) و(٢) انظر: العدة/ ٤٧٨.

(٣) هي: الصحابية عمرة بنت مسعود بن قيس، والدة سعد بن عبادة.

(٤) أخرج الترمذي في سننه ٢/ ٢٥١ - وسكت عنه- والبيهقي في سننه ٤/ ٤٨ - ٤٩ عن سعيد بن المسيب -مرسلًا-: أن أم سعد ماتت والشعبي غائب، فلما قدم صلى عليها، وقد مضى لذلك شهر. قال البيهقي: وهو مرسل صحيح. قال: ورواه سويد بن سعيد عن يزيد بن زريع عن شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس موصولًا ... والمشهور: عن قتادة عن ابن المسيب عن النبي مرسلًا. وحكى أبو داود عن أحمد أنه قيل له: حدث به سويد عن يزيد بن زريع، قال: لا تحدث بمثل هذا.

(٥) انظر: المسودة/ ٣٥٣.

(٦) انظر: الواضح ٢/ ٦٨ أ-ب، والمسودة/ ٣٥٣.

(٧) في ص ٨٥٦.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ١١٠٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ١١٠٣