تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رد: لا يكفر؛ لأنه لم يتنبه للدلالة أو لم يُرِدْها.

واستدل: يلزم إِبطال القياس، لظهور الأصل في مخالفة الفرع له ظاهرًا.

رد: سبق (١) في تخصيص العام بالمفهوم: يقدم القياس، أو يتعارضان.

وسبق (٢) في الصفة: أن مع المساواة لا مفهوم.

وأجاب في العدة (٣): يبطل بالصفة تمنع (٤) القياس (٥)، كذا هنا (٦).

وأجاب أيضًا (٧) -وفي التمهيد (٨) -: بأنه يدل لغة وبمنعه شرعًا وبأنه حجة ما لم يُسقط القياس.

واستدل: لو دل لم يحسن الخبر عن أكل زيد إِلا بعد علمه بنفيه عن غيره.

رد: للقرينة.

واستدل: لا يدل على نفيه عن عمرو.

(١) في ص ٩٦٢ وما بعدها.

(٢) في ص ١٠٧٨.

(٣) انظر: العدة/ ٤٧٧.

(٤) في (ب): بمنع.

(٥) فيما عداها.

(٦) يمنع الاسم القياس فيما عداه، ولا فرق بينهما.

(٧) انظر: العدة/ ٤٧٧.

(٨) انظر: التمهيد/ ٧٢ ب.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ١١٠٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ١١٠٠