تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

خطاب الشارع إِنما يجيء عاما لا مشخصًا.

وجه الأول: لو تعلق الحكم بالعام لم يتعلق بالخاص؛ (١) لأنه (٢) أخصر وأعم.

ولأنه يميز مسماه كالصفة.

فإِن قيل: الصفة يجوز جعلها علة.

قيل: وكذا الاسم، فالتراب علة.

واحتج ابن عقيل (٣): لو قال لمن يخاصمه: "ما أمي بزانية" فهم نسبة الزنا إِلى أمه، وحُدّ عند مالك (٤) وأحمد.

رد هذا: للقرينة.

القائل "ليس بحجة" (٥): ما سبق (٦) من الفرق بينه وبين الصفة.

واستدل: يلزم كفر من قال: "محمَّد رسول الله" و"زيد موجود" ظاهرًا.

(١) هذا تعليل لعدم تعليقه بالخاص.

(٢) يعني: التعليق بالعام.

(٣) انظر: الواضح ٢/ ٦٤ ب.

(٤) انظر: المنتهى لابن الحاجب/ ١١٢.

(٥) نهاية ٣٢٤ من (ح).

(٦) في ص ١٠٧٦.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٩٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ١٠٩٩