تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وبأن هذا قياس لغة، وقال بعضهم (١): ليس به.

وفرق بعض (٢) أصحابنا (٣) بين أسماء الأعلام والأجناس.

وفرق في التمهيد (٤): بأنه لا يخبر عنه لئلا ينضر.

وفرق بعضهم (٥): بأن الخبر لا يلزم (٦) عدم حصوله للمسكوت؛ لأن له خارجيًا، بخلاف الحكم، فإِنه إِذا لم يدل على المخالفة لم يحصل للمسكوت؛ لأنه [لا] (٧) خارجي له.

قالوا: لو (٨) دل امتنع: "أَدِّ (٩) زكاة السائمة والمعلوفة"؛ لعدم الفائدة، وللتناقض، كما يمتنع: "لا تقل لهما أف واضربهما".

رد: الفائدة عدم تخصيص المعلوفة باجتهاد، والتناقض في القاطع (١٠).

(١) انظر: المنتهى لابن الحاجب/ ١١١، ومختصره ٢/ ١٧٩.

(٢) في (ب): بعضهم أصحابنا.

(٣) انظر: المسودة/ ٣٦١.

(٤) انظر: التمهيد/ ٧٤ ب.

(٥) انظر: المنتهى لابن الحاجب/ ١١١.

(٦) من دلالته على أن المسكوت غير مخبر به.

(٧) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب). وقد مسح من (ظ).

(٨) في (ب): له.

(٩) في (ب) و(ظ): إِذ.

(١٠) فلا تناقض في الظواهر، ودلالة المفهوم ظاهر.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٨٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ١٠٨٦