تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي التمهيد (١): جميع ذلك كمسألتنا، وإن سلمنا أسماء الحقائق فقط فلأن لفظ العموم حقيقة فيه ما لم نجد مخصصا وحقيقة فيه وفي الخصوص (٢).

وأيضًا: لا يلزمه طلب ما لا يعلمه كطلب: هل بحث الله رسولًا؟

وأجاب في التمهيد (٣): يلزمه (٤)، كما يلزمه هنا طلب المخصص في بلده.

قيل له: فلو ضاق الوقت عن طلبه (٥).

فقال: الأشبه: يلزمه العمل بالعموم، وإلا لما أسمعه الله إِيّاه قبل تمكنه من المعرفة بالمخصِّص؛ لأنه وقت الحاجة إِلى البيان.

قال: ويحتمل: لا يعمل حتى يطلبه؛ كمجتهد ضاق وقت اجتهاده، لا يقلِّد غيره.

* * *

وظاهر كلام أصحابنا -وقاله الأكثر-: يكفي بحثٌ يظن معه انتفاؤه.

واعتبر ابن الباقلاني (٦) وجماعة: القطع.

(١) انظر: التمهيد/ ٥٧ أ.

(٢) وأسماء الحقائق لا تستعمل في غيرها إِلا مجازًا.

(٣) انظر: التمهيد/ ٨٩ أ- ب.

(٤) يعني: في بلده.

(٥) يعني: طلب المخصص.

(٦) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ٥٠، والمنتهى لابن الحاجب/ ١٠٦.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٤٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ١٠٤٢