تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لنا: لا طريق إِليه، فشَرْطه يبطل العمل بالعموم.

قالوا: ما كثر البحث بين العلماء فيه (١) يفيد القطع عادة، وإلا فبحث المجتهد يفيده لاستحالة أن لا ينصب الله عليه دليلًا ويبلغه للمكلف.

رد الأول: بمنع الاطلاع عليه (٢)، (٣) ثم: لو اطلع بعضهم فنقله غير قاطع.

والثاني: بمنع نصب دليل (٤) ولزوم الاطلاع (٥) ونقله، وقد يجد مخصِّصا (٦) يرجع به عن العموم، ولو قَطَع لم يرجع (٧).

(١) يعني: ولم يوجد مخصص.

(٢) مع وجوده.

(٣) نهاية ١٤٨ ب من (ب).

(٤) يعني: وإن سلمنا فلا نسلم لزوم الاطلاع.

(٥) يعني: وبتقدير ذلك لا نسلم لزوم نقله.

(٦) نهاية ١٠٦أمن (ظ).

(٧) نهاية ٣٠٧ من (ح).

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٤٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ١٠٤٣