تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال بعض أصحابنا (١): فيه نظر بعد (٢) النبي - ﷺ -، لِتَقَدُّم معرفة الناسخ والمنسوخ على الفتوى.

وقال (٣) ابن عقيل (٤): النسخ قد يخفى عن البعيد عن النبي - ﷺ -، ولا يلزمه التوقف وإن [كان] (٥) ذلك لا يفوت أصل العمل عن ورود النسخ.

واحتج القاضي (٦) بأسماء الحقائق، وذكر عن خصمه منعًا وتسليمًا.

واحتج ابن عقيل (٧) -وفي الروضة (٨) -: بها، وبالأمر والنهي.

وقال بعض أصحابنا (٩): يجب أن نقول: "جميع الظواهر كالعموم"، وكلام أحمد في مطلق الظاهر من غير فرق.

وكذا جزم به الآمدي (١٠) وغيره.

(١) انظر: المسودة/ ١١٠.

(٢) نهاية ١٤٨ أمن (ب).

(٣) نهاية ٣٠٦ من (ح).

(٤) انظر: الواضح ٢/ ٩٥أ، ب- ٩٦ أ.

(٥) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ).

(٦) انظر: العدة/ ٥٢٨ - ٥٢٩.

(٧) انظر: الواضح ٢/ ٩٥أ، ب.

(٨) انظر: روضة الناظر/ ٢٤٣.

(٩) انظر: المسودة / ١١٠.

(١٠) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ٥١.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٤١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ١٠٤١