تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قبل وقت العبادة المستقبلة، فهو أولى (١).

القائل بمنع تأخير بيان المجمل: لأنه يُخِل بفعل العبادة في وقتها للجهل بصفتها، بخلاف النسخ.

رد: وقتها وقت بيانها.

قال: لو جاز (٢) لجاز الخطاب بالمهمل، ثم يبيّنه؛ لأنه لا يُفهم منهما شيء.

رد: المجمل مخاطب بأحد معانيه، فيطيع ويعصي بالعزم، والمهمل لا يفيد شيئًا.

ولأصحابنا منع وتسليم في جواز خطاب فارسي بعربية، لعدم الفائدة، أو لعلمه أنه أراد منه شيئًا سيبيّنه، ولهذا خاطبهم -عليه السلام- بالقرآن (٣). (٤)

مسألة

يجوز -على المنع (٥) - تأخير إِسماع المخصص الموجود عندنا وعند عامة العلماء.

(١) يعني: فالنسخ أولى بالمنع.

(٢) يعني: تأخير بيان المجمل.

(٣) في (ظ): في القرآن.

(٤) نهاية ١٠٥ أمن (ظ)، ونهاية ٣٠٤ من (ح).

(٥) وعلى الجواز أولى.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ١٠٣٣