تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لغة؛ للدعاء فيه، وكقوله (١): (الاثنان جماعة) -لا إِجمال فيه عند أصحابنا والأكثر- خلافا للغزالي (٢) -لأنه عليه السلام (٣) بعث لتعريف الأحكام [لا اللغة] (٤)، وفائدة التأسيس أولى.

قالوا: يصلح لهما، والأصل عدم النقل.

رد: بما سبق (٥)

مسألة

ما له حقيقة لغة وشرعًا -كالصلاة- غير مجمل، وهو للشرعي عند صاحب التمهيد (٦) والروضة (٧) وغيرهما والحنفية (٨)؛ لما في التي قبلها.

وظاهر كلام أحمد (٩) -قال بعض (١٠) أصحابنا: بل نصه-: مجمل،

(١) في (ب) و(ظ): كقوله.

(٢) انظر: المستصفى ١/ ٣٥٧.

(٣) نهاية ١٤٤ أمن (ب).

(٤) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ). وفي (ب): لا للغة.

(٥) من دليلنا. وانظر: ص ٨٧ وما بعدها من هذا الكتاب.

(٦) انظر: التمهيد/ ١٤ ب.

(٧) انظر: روضة الناظر: ١٧٤.

(٨) انظر: تيسير التحرير ١/ ١٧٢، وفواتح الرحموت ٢/ ٤١.

(٩) انظر: العدة/ ١٤٣.

(١٠) انظر: المسودة ١/ ١٧٧.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ١٠١٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ١٠١٤