تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال الآمدي (١): ظاهر في المعنيين -وذكره قول الأكثر- لتكثير الفائدة.

رد: إِثبات لغة بالترجيح، ثم: الحقائق لمعنى واحد أكثر.

قال وأجيب: بما سبق (٢) في "السارق" من (٣) احتمال الاشتراك وغيره.

مسألة

ما له محمل (٤) (٥) لغة، ويمكن حمله على حكم شرعي -كـ: (الطواف بالبيت صلاة) (٦) يحتمل: كالصلاة حكمًا، ويحتمل: أنه صلاة

(١) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ٢١.

(٢) في ص ١٠١٠.

(٣) نهاية ٢٩٨ من (ح).

(٤) في (ظ): مجمل.

(٥) نهاية ١٠٣أمن (ظ).

(٦) أخرجه الترمذي في سننه ٢/ ٢١٧، وابن حبان في صحيحه (انظر: موارد الظمآن/ ٢٤٧)، والحاكم في المستدرك ١/ ٤٥٩، ٢/ ٢٦٧ - وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقد وفقه جماعة. ووافقه الذهبي - والبيهقي في سننه ٥/ ٨٥، ٨٧، والدارمي في سننه ٢/ ٣٧٤ عن ابن عباس مرفوعًا. قال الترمذي: وقد روي عن ابن طاوس وغيره عن طاوس عن ابن عباس موقوفًا، ولا نعرفه مرفوعًا إِلا من حديث عطاء بن السائب.

وقد اختلف في رفع هذا الحديث ووقفه. فراجع: نصب الراية ٣/ ٥٧ - ٥٨، والتلخيص الحبير ١/ ١٢٩ - ١٣١.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ١٠١٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ١٠١٣