تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقاله الحلواني (١)، وحكي عن ابن عقيل (١)؛ لما في التي قبلها.

وللشافعية (٢) وجهان.

واختلفكلام القاضي (٣): فتارة بناه على إِثبات الحقيقة الشرعية -كابن عقيل (٤) - وتارة قال بالإِجمال ولو أثبتها (٥)، وفي جامعه الكبير: نفاها وجعله للشرعي، وقاله ابن عقيل في تقسيم الأدلة من الواضح (٦)، وفيه -في آخر العموم (٧) -: مجمل قبل البيان مفسر بعده.

والغزالي (٨): في الإِثبات -مثل: (إِني إِذًا لصائم (٩» - للشرعي، وفي

(١) انظر: المسودة/ ١٧٧.

(٢) انظر: اللمع/ ٣٠، والتبصرة/ ١٩٨، والإِحكام للآمدي ٣/ ٢٣.

(٣) انظر: العدة/ ١٤٣، ٢٥٩.

(٤) انظر: المسودة/ ١٧.

(٥) يعني: الحقيقة الشرعية.

(٦) انظر: الواضح ١/ ١٢٥ أ.

(٧) انظر: المرجع السابق ٢/ ١٧٦ أ.

(٨) انظر: المستصفى ١/ ٣٥٩.

(٩) أخرج مسلم في صحيحه/ ٨٠٩ عن عائشة قالت: وقف علي النبي ذات يوم، فقال: (هل عندكم شيء؟) فقلنا: لا. قال: (فإِني إِذًا صائم). وأخرجه -عنها - أبو داود في سننه ٢/ ٨٢٤، والترمذي في سننه ٢/ ١١١٨ - ١١١٩ وقال: حسن، والنسائي في سننه ٤/ ١٩٣ وما بعدها، وابن ماجه في سننه/ ٥٤٣.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ١٠١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ١٠١٥