تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بينهما.

رد (١): فرقوا بينهما في الاسم، وقالوا: هو مثله في المعنى.

واختلف كلام القاضي (٢).

وعزي هذا الاختلاف إِلى الشافعي، قاله ابن برهان (٣) وأبو المعالي (٤)، وقال (٥): كل بيع فيه زيادة فمجمل، وإلا (٦) عام.

قال بعض أصحابنا (٧): وكلام القاضي المذكور يوافقه.

مسألة

اللفظ لمعنى تارة ولمعنيين أخرى (٨) -ولا ظهور- مجمل في ظاهر كلام أصحابنا، وقاله الغزالي (٩) وجماعة.

(١) يعني: فما احتججتم به فهو عليكم؛ لأنهم فرقوا ...

(٢) انظر: العدة/ ١١٠، ١٤٨، والتمهيد/ ٧٨أ، والمسودة/ ١٧٨.

(٣) انظر: المسودة/ ١٧٨.

(٤) انظر: البرهان/ ٤٢٢. وراجع: أحكام القرآن للشافعي ١/ ١٣٥.

(٥) يعني: أبا المعالي.

(٦) يعني: وإلا فاللفظ عام لجميع صور المبايعات.

(٧) قال في المسودة/ ١٧٨: وكلام القاضي يوافق هذا؛ فإِنه قال: لما قال -وهم أهل اللسان-: (إِنما البيع مثل الربا) افتقر إِلى قرينة تفسره وتميز بينه وبين الربا. فانظر: لعدة/ ١٤٨ - ١٤٩.

(٨) مثل: (الدابة) يراد بها الفرس تارة، والفرس والحمار أخرى.

(٩) انظر: المستصفى ١/ ٣٥٥.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ١٠١٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ١٠١٢