تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قالوا: "اليد" للثلاث (١)، و"القطع" للإبانة والجرح، والأصل عدم مرجح.

رد: بظهوره بما سبق.

وسلم الآمدي (٢): أن قطع السارق خلاف الظاهر، وأنه أولى من الإِجمال.

وفي التمهيد (٣): قام الدليل عليه (٤)، قال: ولأنه رجب حمله على أقل ما يقع عليه الاسم وهو الكف؛ لأن من أمر بفعل يقع على أشياء -والعقل يحظره- وجب فعل أقلها.

وسبق (٥) خلافه في عموم جمع منكر.

مسألة

لا إِجمال في: (وأحل الله البيع) (٦)، خلافا للحلواني (٧) وبعض الشافعية (٨)؛ لأن الله حكى عنهم (٩): أنه (مثل الربا)، فاعتبر ما يميز

(١) يعني: تطلق عليها.

(٢) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ٢٠.

(٣) انظر: التمهيد/ ٧٨ أ.

(٤) يعني: على أنه من الكوع.

(٥) في ص٧٧٥.

(٦) سورة البقرة: آية ٢٧٥.

(٧) انظر: المسودة/ ١٧٨.

(٨) انظر: اللمع/ ٢٩، والتبصرة/ ٢٠٠.

(٩) يعني: عن المشركين.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ١٠١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ١٠١١