تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نكاح إِلا بولي)، ويقتضي نفي الصحة عند أحمد ومالك (١) والشافعي (٢) وأصحابهم، واختاره أبو المعالي (٣).

وقيل: عام في نفي الموجود والحكم، خص الوجود بالعقل، قال أبو المعالي (٤): قاله جمهور الفقهاء. كذا قال

وقيل: عام في نفي الصحة والكمال، وهو في كلام القاضي (٥) -أيضًا وابن عقيل (٦)؛ بناء على عموم المضمَر.

وعند بعض (٧) الشافعية (٨) والجبائية وابن الباقلاني (٩) وأبي عبد الله البصري (١٠): مجمل، وقاله الحنفية أو بعضهم (١١).

(١) انظر: المنتهى لابن الحاجب/ ١٠١، وشرح تنقيح الفصول/ ٢٧٦.

(٢) انظر: اللمع / ٣٠، والتبصرة/ ٢٠٣.

(٣) انظر: البرهان/ ٣٠٦.

(٤) انظر: المرجع السابق/ ٣٠٧.

(٥) انظر: العدة/ ٥١٥، ٥١٧.

(٦) انظر: الواضح ٢/ ٩١ أ، ١٧٦ ب.

(٧) نهاية ٢٩٦ من (ح).

(٨) انظر: التبصرة/ ٢٠٣.

(٩) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ١٧، والمنتهى لابن الحاجب/ ١٠١.

(١٠) انظر: المعتمد/ ٣٣٥.

(١١) جاء في تيسير التحرير ١/ ٦٨١، وفواتح الرحموت ٢/ ٣٨: لا إِجمال فيه. ولم يذكرا لهم خلافا.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٠٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ١٠٠٧