تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وجه عدم الإِجمال: أنه (١) عرف (٢) الشارع [فيه] (٣) نفي الصحة، أي: لا عمل شرعي، وإن لم يثبت (٤) فعرف اللغة نفي الفائدة نحو: "لا علم إِلا ما نفع"، ولو قدر عدمهما (٥) -وأنه لا بد من إِضمار- فنفي الصحة أولى؛ لأنه يصير كالعدم، فهو أقرب إِلى الحقيقة المتعذرة، وليس هذا إِثباتًا للغة بالترجيح، بل إِثبات لأولوية أحد المجازات بعرف استعماله.

قال: العرف مختلف في الصحة والكمال.

رد: بالمنع، بل اختلف العلماء.

ثم: نفي الصحة أولى؛ لما سبق (٦).

وقيل: بالإِجمال؛ لاقتضائه نفي العمل حسا. وهو ضعيف. (٧)

* * *

ومثل المسألة (٨): قوله - عليه السلام -: (إِنما الأعمال بالنية) ونحوه.

(١) كذا في النسخ. ولعلها: أن.

(٢) نهاية ١٤٣ أمن (ب).

(٣) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).

(٤) يعني: وإن لم يثبت عرف الشارع ...

(٥) يعني: عدم العرفين.

(٦) من أنه أقرب إِلى نفي الذات.

(٧) نهاية ١٠٢ ب من (ظ).

(٨) انظر: التمهيد/ ٧٧ ب، والمسودة/ ١٠٧، واللمع / ٣٠، والتبصرة/ ٢٠٣، والإحكام للآمدي ٣/ ١٨.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٠٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ١٠٠٨