تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بكر بن وائل، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: جاء سعد بن عبادة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر لم تقضه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "اقضه عنها"1.

AUTO ذكر البيان بأن نذر الناذرة إذا ماتت قبل أن تفي بنذرها لبعض قرابتها قضاء ذلك النذر عنها

وإن كان النذر صوما

4396 - أخبرنا أبو عروبة، قال: حدثنا محمد بن معدان الحراني، قال: حدثنا سليمان بن عبيد الله، قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن الحكم، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم من نذر. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "أكنت قاضية عن أمك دينا لو كان عليها؟ " قالت: نعم، قال: "فصومي عن أمك" 1.

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١٠ · الصفحة ٢٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ١٠ · ص ٢٤٠