. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AUTO ذكر الخبر الدال على إباحة قضاء الناذر نذره إذا لم يكن بمحرم عليه
4386 - أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، قال: حدثنا زياد بن أيوب: قال: حدثنا أبو تميلة يحيى بن واضح، قال: حدثنا الحسين بن واقد، قال: حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعض مغازيه، فجائت جارية سوداء، فقالت: يا رسول الله، إني نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب على رأسك بالدف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن نذرت فافعلي، وإلا فلا" قالت: إني كنت نذرت. فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضربت بالدف1.
صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١٠ · الصفحة ٢٣٢