تخطَّ إلى المحتوى

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

AUTO ذكر الخبر الدال على إباحة قضاء الناذر نذره إذا لم يكن بمحرم عليه

4386 - أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، قال: حدثنا زياد بن أيوب: قال: حدثنا أبو تميلة يحيى بن واضح، قال: حدثنا الحسين بن واقد، قال: حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعض مغازيه، فجائت جارية سوداء، فقالت: يا رسول الله، إني نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب على رأسك بالدف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن نذرت فافعلي، وإلا فلا" قالت: إني كنت نذرت. فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضربت بالدف1.

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١٠ · الصفحة ٢٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.