تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO ذكر الأمر بقضاء نذر الناذر إذا مات قبل أن يفي بنذره

4393 - أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاري، أخبرنا أحمد بن أبي بكر، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس، أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر لم تقضه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اقضه عنها" 1.

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١٠ · الصفحة ٢٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ١٠ · ص ٢٣٨