تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

AUTO ذكر الإخبار عن نفي جواز وفاء الناذر إذا نذر فيما لا يملك، أو كان لله في معصية

4392 - أخبرنا أبو يعلى، حدثنا زكريا بن يحيى زحمويه، حدثنا هشيم، عن منصور، عن الحسن عن عمران بن حصين أن امرأة من المسلمين سباها المشركون، وكانوا أصابوا ناقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، فوجدت من القوم غفلة، فنذرت إن الله أنجاها عليها أن تنحرها، قال: فأنجاها، وقدمت المدينة، فذهبت لتنحرها، فمنعها الناس، وذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بئسما جزيتيها" ثم قال: "لا وفاء لابن آدم في معصية ولا فيما لا يملك" 1.

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١٠ · الصفحة ٢٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ١٠ · ص ٢٣٧