تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

CHECK *

16-

AUTO كتاب الطلاق

AUTO ذكر الأمر لمن أراد أن يطلق امرأته أن يطلقها في طهرها لا في حيضها

4263 - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري، حدثنا بشر بن المفضل، ويحيى بن سعيد القطان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع

أن ابن عمر حدثه أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض، فاستفتى عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن عبد الله طلق امرأته وهي حائض، فقال: "مر عبد الله، فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر من حيضتها هذه، فإذا حاضت حيضة أخرى، فطهرت، فإن شاء، فليطلقها قبل أن يجامعها، وإن شاء، فليمسكها" (1) .

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١٠ · الصفحة ٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ١٠ · ص ٧٧