تخطَّ إلى المحتوى

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

AUTO ذكر الإباحة للمرء أن يقضي نذر الناذرة إذا ماتت قبل قضاء نذرها

4394 - أخبرنا أبو خليفة، قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي، قال: أخبرنا ليث بن سعد، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر نذرته أمه، ثم ماتت قبل أن تقضيه، فقال: "اقضه عنها" 1.

AUTO ذكر الإباحة للمرء قضاء نذر الناذرة إذا ماتت قبل أن تفي به

4395 - أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان، قال: حدثنا عبدة بن سليمان، عن هشام بن عروة، عن

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١٠ · الصفحة ٢٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.