18 -
AUTO كتاب العارية
AUTO ذكر حكم العارية والمنحة
5094 - أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي، حدثنا الهيثم بن خارجة، حدثنا الجراح بن مليح البهراني، حدثنا حاتم بن حريث الطائي، قال: سمعت أبا أمامة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "العارية مؤداة، والمنحة مردودة، ومن وجد لقحة مصراة، فلا يحل له صرارها حتى يريها"1. [3: 66]
صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١١ · الصفحة ٤٩١