تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

18 -

AUTO كتاب العارية

AUTO ذكر حكم العارية والمنحة

5094 - أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي، حدثنا الهيثم بن خارجة، حدثنا الجراح بن مليح البهراني، حدثنا حاتم بن حريث الطائي، قال: سمعت أبا أمامة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "العارية مؤداة، والمنحة مردودة، ومن وجد لقحة مصراة، فلا يحل له صرارها حتى يريها"1. [3: 66]

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١١ · الصفحة ٤٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ١١ · ص ٤٩١