بليلته، وليلة أراد بها بيومها، حتى لا يكون بين الخبرين تضاد1.
AUTO ذكر الإباحة للمرء الركوب إذا نذر أن يمشي إلى البيت العتيق
4382 - أخبرنا عمر بن محمد الهمداني، حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث، حدثني أبي، عن جدي، عن الهقل بن زياد، عن الأوزاعي، حدثني عبد الرحمن بن اليمان المدني، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، أن حميدا2 الطويل أخبره أنه سمع أنس بن مالك يقول: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يهادى بين اثنين، فسأل عنه، فقالوا: نذر أن يمشي -يعني إلى الكعبة- فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه" وأمره أن يركب3.
صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١٠ · الصفحة ٢٢٧