تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

298- أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْأَشْعَثِ قَالَ:

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يُسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فَبَاعَهُ الَّذِي حُمِلَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَرَادَ الَّذِي حَمَلَ عَلَيْهِ أَيْضًا أَنْ يَحْمِلَ عَلَى آخَرَ أَيَشْتَرِي ذَلِكَ الْفَرَسَ؟

قَالَ: يُكْرَهُ أَنْ يشتريه.

299- أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَرَّاقُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ:

سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي صَدَقَةَ غَنَمِهِ أَوْ صَدَقَةَ إِبِلِهِ؟

قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ ذَلِكَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ: ((لَا تَعُدْ فِي صدقتك)) .

300- أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَطَرٍ حَدَّثَنَا أَبُو طَالِبٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ:

لَا يَرْجِعُ الرَّجُلُ فِي صَدَقَتِهِ يَشْتَرِيهَا. حَدِيثُ عُمَرَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يِشْتَرِي مِنَ الَّذِي حمله عليه قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

((لَا تَرْجِعْ فِي صَدَقَتِكَ)) .

فَهَذَا الْحَدِيثُ إِذَا حَمَلَ الرَّجُلُ فَهُوَ كَسَائِرِ مَالِهِ وَفِيهِ أَنْ لَا يَرْجِعُ أَحَدٌ فِي صَدَقَتِهِ.

وَرَجُلٌ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ: أَشْتَرِي صَدَقَةَ غَنَمِي؟ فَنَهَاهُ.

301- أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ قَالَ: قُلْتُ لِأَحْمَدَ:

أَيَشْتَرِي الرَّجُلُ صَدَقَةَ مَالِهِ؟

قَالَ: مَا يُعْجِبُنِي أَنَّهُ رجع فِي شَيْءٍ مِنْهَا.

قُلْتُ: وَلِمَ؟

قَالَ: عُمَرُ نَهَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْفَرَسِ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ.

وَقَالَ: هُوَ بَيِّنٌ جَعَلَهُ لِلَّهِ يُكْرَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي شَيْءٍ مِنْهُ.

وَهَذَا هُوَ قَوْلٌ مِنْهُ وَلَيْسَ مِثْلَهُ.

[ص: 94]

وَقَالَ: وَلَكِنَّ ابْنَ عُمَرَ (.. ..) اشْتَرَى صَدَقَتَهُ النَّهْيُ فِيهِ؟

قُلْتُ: نَعَمْ فَيُكْرَهُ.

قَالَ: إِنِّي أُخْبِرُكَ مَا يُعْجِبُنِي أَنْ يَشْتَرِي مِنْهَا شَيْئًا.

قُلْتُ: فَيَتَرَادَّانِ الْفَضْلَ؟

قَالَ: نَعَمْ يَتَرَادَّانِ الْفَضْلَ.

قُلْتُ: فَإِذَا تَرَادَّا الْفَضْلَ لِمَ لَا يَشْتَرِي؟

قَالَ لِي: يَتَرَادَّانِ الْفَضْلَ لِشَيْءٍ (.. ..) فِي شَيْءٍ يُرَدُّ بِهِ وَيُأْخَذُ فَضْلُهُ وَهَذَا لَيْسَ مِنْ ذَاكَ يَشْتَرِيهَا.

قُلْتُ: فِيهَا سُنَّةٌ؟

قَالَ: نَعَمْ. حَدِيثُ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ وَهُوَ حَسَنٌ يَعْنِي حَدِيثَ ثُمَامَةَ فِي الصَّدَقَاتِ.

الوقوف والترجل من مسائل الإمام أحمد · الصفحة ٩٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الوقوف والترجل من مسائل الإمام أحمدص ٩٣