تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[25] [بَابٌ] رَجُلٌ أَوْقَفَ ضَيْعَةً عَلَى وَلَدِهِ فَمَاتَ الْأَوْلَادُ وَتَرَكُوا النِّسَاءَ حَوَامِلَ

153- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمَرْوَزِيُّ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ:

مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَوْقَفَ ضَيْعَةً عَلَى وَلَدِهِ فَمَاتَ الْأَوْلَادُ وَتَرَكُوا النِّسْوَةَ حَوَامِلَ؟

فَقَالَ: كُلُّ مَا كَانَ مِنْ أَوْلَادِ الذُّكُورِ بِنَاتٍ كُنَّ أَوْ بَنِينَ فَالضَّيْعَةُ مَوْقُوفَةٌ عَلَيْهِمْ.

وَمَا كَانَ مِنَ الْبَنَاتِ فَلَيْسَ لَهُمْ فِيهِ شَيْءٌ لِأَنَّهُمْ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ لَيْسَ هُمْ مَنْ وَلَدَهُ.

[26] [بَابٌ] رَجُلٌ أَوْقَفَ عَلَى مَمَالِيكَ

154- أَخْبَرَنَا الْمَرْوَزِيُّ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ:

فَأَيْشِ تَقُولُ إِنْ هُوَ قَالَ إِنَّ ضَيْعَتِي وَقْفٌ عَلَى مَمَالِيكِي؟

قَالَ: عَلَى الْمَمَالِيكِ لَا يَسْتَقِيمُ يُوقِفُ.

قُلْتُ: فَيَعْتِقُهُمْ؟

قَالَ: جَائُزٌ.

قُلْتُ: فَإِنْ مَاتَ الْعَبِيدُ وَلَهُمْ أَوْلَادٌ؟

قَالَ: لَهُمْ.

قُلْتُ: وَإِنْ كَانَ لَهُمْ بَنَاتٌ؟

قَالَ: نَعَمْ وَقَالَ: إِنْ مَاتَ الْمَمَالِيكُ وَلَيْسَ لَهُمْ وَلَدٌ رَجَعَتِ الضَّيْعَةُ إِلَى الْعُصْبَةِ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عُصْبَةٌ بِيعَتِ الضَّيْعَةُ وَفُرِّقَتْ عَلَى الْمَسَاكِينِ.

الوقوف والترجل من مسائل الإمام أحمد · الصفحة ٥٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الوقوف والترجل من مسائل الإمام أحمدص ٥٩