الوقوف والترجل من مسائل الإمام أحمد
بطاقة الكتاب
- المؤلف
- أبو بكر الخلال (ت ٣١١هـ)
- القسم
- الفقه الحنبلي
- عدد الأجزاء
- ١
- عدد الصفحات
- ١٣٧
- النوع
- نص
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
الفهرس
- الغلافمقدمة
- الوقوفص١٩
- [1] باب تثبيت أمر الوقوف والإنكار على من طعن فيهص١٩
- [2] باب الرجل يوقف الوقف هل يكون في يده أو يخرجه إلى من يقوم به؟ص٢٤
- [3] باب الولي يأكل من الوقف في قيامهص٢٤
- [4] باب الرجل يوقف الوقف يشترط السكنى ما عاشص٢٥
- [5] باب ما كره أن يوقف الرجل على نفسه خاصةص٢٦
- [6] باب الرجل يوقف على نفسه ثم على ولده من بعدهص٢٦
- [7] باب الرجل يوقف على نفسه ثم بعد على المساكينص٢٧
- [8] تفريغ باب كراهة البيع في الوقف وأن لا يرجع فيه إن احتاجص٢٩
- [9] [باب] ذكر الأوقاف والنيات في المساجد ونحوها وما يفضل من بناء ذلك من آجر وجص وغير ذلكص٣٣
- [10] تفريع أبواب ما يوقف الرجل ماله كله أو بعضه على ورثته وعلى غيرهم والحكم فيه في الصحة والمرض وما يجوز من ذلكص٣٧
- [11] باب ذكر ما يوقف على ورثته خاصة في الصحة والمرض وما ذكر عنه أنه يساوي بينهم في الوقفص٣٨
- [12] باب ما روي عن أبي عبد الله أنه إذا أوقف ثلثه على بعض ولده دون بعض فلا بأسص٤١
- [13] باب الرجل يوقف في مرضه ثم يبرأ ولا يغير ذلك حتى يموتص٤٣
- [14] باب الرجل يوقف على الرجل الوقف ثم يموت؟ص٤٤
- [15] [باب] جامع تفسير ذلكص٤٦
- [16] [باب] تفسير السكنى على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلمص٥١
- [17] باب الرجل يوقف على الرجل الوقف فيكون في يده ثم يموت فلا يخلف وارثا؟ قال: يرجع إلى ورثة الموقف الأولص٥٣
- [18] [باب] الرجل يوقف عليه الموقف فيكون في يده ثم يموت ولا يخلف وارثا ولا يكون للموقف الأول أيضا وارث؟ قال: يرجع ذلك وقف على المسلمينص٥٥
- [19] [باب] الرجل يوقف على ولده وولد ولده لصلبه هل يدخل فيهم ولد الإبنة؟ص٥٦
- [20] [باب] الرجل يوقف على ولده أو على قوم ويشترط إن ولد له ولد فهو داخل معهم في الوقفص٥٦
- [21] [باب] الرجل يوقف على رجلين ويشترط إن مات أحدهما رجع نصيبه إلى ورثة الميتص٥٧
- [22] [باب] الرجل يوقف على أولاد له مسمين ثم قال: وولد ولده وله أولاد صغار غير أولاده المسمين هل يكون في الوقف؟ص٥٧
- [23] [باب] الرجل يوصي لفلان وفلان وولده فيموت هو وولده ويخلف الولد ولدا هل يعطى أو يرد على أنصباء الباقين؟ص٥٧
- [24] [باب] الرجل يوقف على ولد ولده وعلى أولادهم وأولاد أولادهم فيولد لهم أولاد وهم في الوقف. هل يكونون في الوقف مع آبائهم أم يصيرون حتى يموت آباؤهم. وإن مات الآباء ولم يكن لهم ولد؟ قال: يرجع على أخوته وولد أخوتهص٥٨
- [25] [باب] رجل أوقف ضيعة على ولده فمات الأولاد وتركوا النساء حواملص٥٩
- [26] [باب] رجل أوقف على مماليكص٥٩
- [27] باب الرجل يوصي لأم ولده وقفا عليهاص٦٠
- [28] باب وقف الماءص٦٠
- [29] [باب] الرجل يوقف النخل على ولد قوم وولد ولده ما توالدوا ثم ولد له مولود بعد أن أبر النخل وقبل ذلكص٦٠
- [30] [باب] الرجل يوقف الشيء كيف يوقفه وعلى من يستحب أن يوقفه وإذا قال في أبواب البر أو أفضل أبواب البرص٦١
- [31] [باب] وقف ما تنزه عنه من الأموالص٦٢
- [32] [باب] الرجل يتنزه عن المال فيوقفه ثم يحتاج إلى أن يأكل منهص٦٣
- [33] [باب] الرجل يوقف وقفا يجرى منه دارهم على قومص٦٤
- [34] [باب] الرجل يوقف وقفا مشاعا سهم من كذا وكذاص٦٥
- [35] [باب] الرجل يوقف سهما من ماله لرجل كم يعطيص٦٦
- [36] [باب] الرجل يوصي إلى رجل في وقف أوقفه على أهله وجعل له غلة فتحتاج الضيعة إلى آخر في حفظ الغلة هل يكون أجر من يستأجر على الضيعة أم في عمالة القيم بها؟ص٦٨
- [37] [باب] الرجل يوصى إليه في وقف فتحضره الوفاة هل يوصي إلى غيره؟ أم كيف يجوز أن يعمل أهل الوقف في ذلك؟ص٦٩
- [38] [باب] الوصي يكون متهما عند الورثة هل لهم أن يجعلوا معه غيره؟ص٦٩
- [39] [باب] هل يجوز لأهل الوقف أن يسألوا الوصي نسخة الكتب تكون عندهم أو توضع الكتب بين يدي رجل إن لم يثقوا به أهل الوقفص٧٠
- [40] [باب] إيقاف المال العام الذهب والفضةص٧٠
- [41] [باب] كراهية الأوقاف على المساجد وما يرخص منه في ذلكص٧٣
- [42] [باب] ذكر الزكاة تخرج عن الأوقافص٧٣
- [43] [باب] مقدار كم يعطي المسكين من الوقفص٧٦
- [44] باب تغير الأوقاف والوصايا عن الذين سميت لهمص٧٦
- [45] [باب] الرجل يصطنع المعروف إلى الأموات من صدقه أو غيرهص٨٢
- [46] [باب] تفريغ أبواب الوصايا والصدقة والهبة والهدية يوصى بها لقوم فيموتون قبل أن تصل إليهم أو يكونون موتى وقد أوصي لهم أو أهدي إليهمص٨٥
- [47] [باب] الرجل يتصدق على قرابته بالشيء فيرده عليه الميراثص٩٠
- [48] [باب] الرجل يشتري صدقتهص٩٢
- [49] [باب] الوقف يباع إذا خرب ولم يعد له عائدة منفعة ويجعل ثمنه في وقف مثلهص٩٤
- [50] [باب] (تفريغ أبواب الحبس والأوقاف في سبيل الله والحملانات)ص٩٨
- [51] [باب] يعير الفرس وركوبه في حاجة قبل أن يغزوص١٠٠
- [52] باب إذا نفروا ولم يغز بتلك الفرسص١٠١
- [53] [باب] إذا غزى على فرس أعطي ولم يذكر أنه حبيسص١٠١
- [54] [باب] إثبات الحجة على من زعم أنه إذا غزى رده في مثله أو رد على الوارثص١٠٧
- [55] [باب] الرجل يوصي بفرس ومال وينفق الفرس ويبقى المالص١٠٨
- [56] [باب] الرجل يحبس الفرس لمن يعطيص١٠٩
- [57] [باب] فإن دفع إليه الفرس ثم رده منه هل يقبله منه أم لا؟ص١٠٩
- [58] باب كراهية ركوب دواب الحبيسص١١٠
- [59] باب ما يرخص في ركوبها للعلف والحجص١١٠
- [60] باب الفرس الحبيس ما يرخص له في ترك النفير في حال يجمهص١١١
- [61] باب الرجل يعطي الفرس الحبيس يغزو عليه لمن يكون السهم؟ص١١١
- [62] [باب] وقف السلاح وأحكامه كالفرسص١١٢
- الترجلص١١٣
- [1] باب ما روي عن أبي عبد الله في المقدمةص١١٣
- [2] [باب] صفة شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه واتخاذ الشعرص١١٧
- [3] باب ما يستحب من فرق الشعرص١١٩
- [4] باب حلق الرأسص١١٩
- [5] باب أخذ الحاجبينص١٢٣
- [6] باب تحذيف الوجه ونتفه وحلق القفاص١٢٣
- [7] باب السنة في أخذ الشاربص١٢٦
- [8] باب كراهة نتف الشيبص١٢٨
- [9] باب قوله صلى الله عليه وسلم: ((اعفوا اللحى))ص١٢٩
- [10] باب في الخضابص١٣٠
- [11] باب كراهية الخضاب بالسوادص١٣٨
- [12] باب الرجل ينتف لحيته ويقطع ظفرهص١٣٩
- [13] باب نتف الإبطص١٤٠
- [14] باب دفن الشعر والأظافر والدمص١٤٠
- [15] باب الرجل ينتف عانته ويأخذها بالمقراضص١٤١
- [16] باب التوقيت في حلق العانة ونتف الإبط وأخذ الشاربص١٤٢
- [17] باب في الختان ما روي فيه عن أبي عبد اللهص١٤٥
- [18] باب تفسير الخبر ((إنكم لاقوا الله غرلا))ص١٥٠
- [19] باب القزع للصبيانص١٥١
- [20] باب ما يكره النساء من وصال الشعرص١٥٢
- [21] باب المرأة تحلق رأسهاص١٥٥
- [22] [باب] كسب الماشطةص١٥٥
- [23] باب حف المرأة وجهها وحلقه وكراهية النتفص١٥٦