تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[21] [بَابٌ] الرَّجُلُ يُوقِفُ عَلَى رَجُلَيْنِ وَيَشْتَرِطُ إِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا رَجَعَ نَصِيبُهُ إِلَى وَرَثَةِ الْمَيِّتِ

148- أَخْبَرَنِي حَرْبٌ قَالَ: قُلْتُ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ:

رَجُلٌ أَوْقَفَ وَقْفًا قَالَ: هَذَا وَقْفٌ عَلَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ فَإِنْ مَاتَ وَاحِدٌ مِنْ هَؤُلَاءِ رَجَعَ نَصِيبُهُ إِلَى وَرَثَةِ الْمَيِّتِ؟

قَالَ: هَذَا شَرْطٌ. وَكَأَنَّهُ أَجَازَهُ.

[22] [بَابٌ] الرَّجُلُ يِوقِفُ عَلَى أَوْلَادٍ لَهُ مُسَمِّينَ ثُمَّ قَالَ: وَوَلَدُ وَلَدِهِ وَلَهُ أَوْلَادٌ صِغَارٌ غَيْرُ أَوْلَادِهِ الْمُسَمِّينَ هَلْ يَكُونُ فِي الْوَقْفِ؟

149- أَخْبَرَنِي حَرْبٌ قَالَ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ قُلْتُ: رَجُلٌ كَانَ لَهُ مَالٌ وَلَهُ وَلَدٌ صِغَارٌ فَخَافَ عَلَى وَلَدِهِ الضَّيْعَةِ فَأَوْقَفَ لَهُ عَلَى وَلَدِهِ فَكَتَبَ كِتَابًا وَقَالَ: هَذَا صَدَقَةٌ عَلَى وَلَدِهِ فُلَانٍ وَفُلَانٍ وَقْفٌ لَهُمْ ثُمَّ قَالَ: وَوَلَدُ وَلَدِهِ وَلَهُ وَلَدٌ غَيْرُ هَؤُلَاءٍ؟

قَالَ: هُمْ شركاء.

[23] [بَابٌ] الرَّجُلُ يُوصِي لِفُلَانٍ وَفُلَانٍ وَوَلَدِهِ فَيَمُوتُ هُوَ وَوَلَدُهِ وَيَخْلِفُ الْوَلَدُ وَلَدًا هَلْ يُعْطَى أَوْ يُرَدُّ عَلَى أَنْصِبَاءِ الْبَاقِينَ؟

150- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُنَادِي أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ.. ..

[ص: 58]

151- وَأَخْبَرَنِي يُوسُفُ بْنُ مُوسَى قَالَ:

جَاءَ ابْنُ الْمُنَادِي إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بِهَذِهِ الْمَسَائِلِ وَأَمْلَى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْجَوَابَ:

رَجُلٌ أَوْصَى فَأَوْقَفَ ضَيْعَةً لَهُ عَلَى أَنَّ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ مَنْ غَلَّتِهَا دَفَعَ رُبُعَ هَذِهِ الْغَلَّةِ إِلَى عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ما دام حياً وربع إلى ولد عبد الله وَوَلَدِ أَحْمَدَ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ وَإِنْ مَاتَ عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ يُوَزِّعُوا غَلَّةَ هَذَيْنِ الرُّبُعَيْنِ بَيْنَ ولد علي بن إسماعيل وولد عبد الله وولد محمد وَوَلَدِ أَحْمَدَ وَوَلَدِ مُحَمَّدٍ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ. ثُمَّ أن علي بن إسماعيل مات وترك أولاد فَقَسَّمُوا عَلَيْهِمْ هَذَيْنِ الرُّبُعَيْنِ عَلَى مَا أَمَرَ الْمَيِّتُ وَهُمْ: وَلَدُ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ وَوَلَدُ عبد الله وولد أحمد وولد محمد ثم أَنَّ بَعْضَ وَلَدِ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ مَاتَ وترك ولد فَكَيْفَ يُصْنَعُ بِنَصِيبِ هَذَا الْمَيِّتِ مِنْ وَلَدِ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ وَإِلَى مَنْ تُدْفَعُ إِلَى وَلَدِهِ أَوْ يُرَدُّ ذَلِكَ إِلَى شُرَكَائِهِ الَّذِينَ أُوصِيَ لَهُمْ؟

قَالَ ابْنُ الْمُنَادِي: أَوْصَى لَهُمْ مَعَهُ وَلَمْ يَقُلِ الْمَيِّتُ فِي الْوَصِيَّةِ: إِنْ مَاتَ وَلَدُ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ دُفِعَ إِلَى وَلَدِهِ إِنَّمَا قَالَ: وَلَدُ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ؟ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ:

يُدْفَعُ مَا جُعِلَ لِوَلَدِ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ إِلَى وَلَدِهِ فَإِنْ مَاتَ بَعْضُ وَلَدِ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ دُفِعَ إِلَى وَلَدِهِ أَيْضًا لِأَنَّهُ قَالَ: بَيْنَ وَلَدِ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ وَهَذَا مِنْ وَلَدِ عَلِيِّ بن إسماعيل.

الوقوف والترجل من مسائل الإمام أحمد · الصفحة ٥٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الوقوف والترجل من مسائل الإمام أحمدص ٥٧