تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2 ـ حديث أنس -:» أُمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة «(1) وهذا يدل على أن الأذان مأمور به وهو واجب.

3 ـ قوله - لعثمان بن أبي العاص -:

» اتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً «(2).

وهذه الأدلة تدل على وجوب الأذان في الحضر للجماعة.

وجوب الأذان على جماعة المسافرين:

وقد ورد ما يدل على وجوبه على جماعة المسافرين، منها:

1 ـ قوله - لمالك بن الحويرث -:» إذا سافرتما فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما «(3).

وجه الاستدلال بالأحاديث المتقدمة على الوجوب:

ووجه الاستدلال بالأحاديث المتقدمة على وجوب الأذان على الجماعة في الحضر والسفر أنه أمر به فقال:

1 ـ» قم فنادِ «

2 ـ» أُمِر بلال «

3 ـ» اتخِذ مؤذناً «

4 ـ» أذِّنا وأقيما «

وقد ثبت في الأصول أن الأمر المطلق المجرد عن قرينة صارفة يدل على الوجوب، قال العمريطي في نظم الورقات بعد أن ذكر حدَّ الأمر:

بصيغة افعل فالوجوب حُققا

(1) متفق عليه.

(2) رواه أبو داود والنسائي وهو حديث صحيح.

(3) رواه الترمذي والنسائي، وأصله في البخاري.

الوجيز في أحكام الأذان · الصفحة ١٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الوجيز في أحكام الأذانص ١٦