فصل
(١٨٣٤) قوله: "ولا قصاص في عظم إلا السن، وروي ذلك عن عمر، وابن مسعود رضي الله عنهما ".
قال المخرجون: لم نجده.
قلت: الرِّواية عن عمر أخرجها ابن أبي شيبة (١) بغير هذا اللفظ، وستأتي، ولم يذكره في الأصل، إلا عن إبراهيم، وروى ابن أبي شيبة (٢)، عن الشعبي، والحسن قالا: "ليس في العظام قصاص ما خلا السن، والرأس". وزاد في الهداية: أن النبي ﷺ قال: "لا قصاص في العظم".
قال المخرجون: لم نجده. وروى ابن أبي شيبة، عن عطاء، عن عمر رضي الله عنه قال: " (إنا لا) (٣) نَقِيد في العظام". وأخرج، عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه قال: "ليس في العظام قصاص".
قلت: ولم يذكر محمد في الأصل (٤)، إلا أثر عمر، وابن عباس رضي الله عنهما. وقد روى ابن ماجة (٥) من طريق أبي بكر بن عياش، عن (دهثم) (٦) بن قران، عن (نمران) (٧) ابن جارية، عن أبيه: "أن رجلًا ضرب رجلًا على ساعده بالسيف من غير المفصل،
(١) مصنف ابن أبي شيبة (٢٧٣٠٢) (٥/ ٣٩٤).
(٢) مصنف ابن أبي شيبة (٢٧١٣٢) (٥/ ٣٨٠).
(٣) في (م): (إلا لا) والتصويب من مصنف ابن أبي شيبة.
(٤) الأصل المعروف بالمبسوط (٤/ ٤٩٧).
(٥) سنن ابن ماجة (٢٦٣٦) (٢/ ٨٨٠).
(٦) في (م): (دهيم)، والصواب ما أثبتناه، انظر التهذيب، والتقريب، والميزان.
(٧) في (م): مران انظر لسان الميزان، التقريب.