تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أبا بكر رضي الله عنه، فقاسني، فلم يجد في قصاص، فجعل على عاقلتي الدية. وأخرج (١) عن الحسن أنه قال: الصبي والمجنون خطأهما وعمدهما سواء على عاقلتهما. وعن إبراهيم والشعبي: عمد الصبي وخطأه سواء على العاقلة.

(١٨٣٢) قوله: "المسألة مختلفة بين الصحابة".

تقدم في المكاتب ما يفيد هذا.

(١٨٣٣) قوله: "لما روي أن سبعة من صنعاء".

مالك في الموطأ (٢) أخبرنا يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب: "أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل نفرًا خمسة، أو سبعة برجل (واحد) (٣)، قتلوه (قتل) (٤) غيلة، وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم (جميعًا) (٥)، ومن هذا الوجه رواه محمد بن الحسن (٦)، والشافعي (٧)، وذكره البخاري (٨) في الديات ولم يصل سنده، ولفظه قال: ابن بشار: حدثنا يحيى، عن عبيد الله، عن ابن عمر. ورواه ابن أبي شيبة (٩) من وجه آخر، قال: حدثنا وكيع، حدثنا العمري، عن نافع، عن ابن عمر: أن عمر رضي الله عنه قتل سبعة من أهل صنعاء برجل، وقال: لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم. ورواه عبد الرزاق (١٠) مطولًا.

(١) مصنف ابن أبي شيبة (٢٧٤٣٦) (٥/ ٤٠٥).

(٢) موطأ مالك، ت: عبد الباقي (١٣) (٢/ ٨٧١).

(٣) ليست في (م) والمثبت من الموطأ.

(٤) ليست في (م) والمثبت من الموطأ.

(٥) ليست في (م) والمثبت من الموطأ.

(٦) موطأ مالك برواية محمد بن الحسن (٦٧١) (١/ ٢٣٠).

(٧) مسند الشافعي ت السندي (٣٣٣) (٢/ ١٠٠)، الأم (٦/ ٢٤).

(٨) صحيح البخاري (٦٨٩٦) (٩/ ٨).

(٩) مصنف ابن أبي شيبة (٢٧٦٩٥) (٥/ ٤٢٩).

(١٠) مصنف عبد الرزاق (١٨٠٧٩) (٩/ ٤٧٧).

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار · الجزء ٤ · الصفحة ٨٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيارج ٤ · ص ٨٧