تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحجاج بن أبي عثمان، حدثني أبو رجاء - من آل أبي قلابة -، حدثني أبو قلابة: "أن عمر بن عبد العزيز (أبرز) (١) سريره يومًا للناس، ثم أذن لهم، فدخلوا، فقال: ما تقولون في القسامة؟ " فساقه، وفيه لأبي قلابة.

قلت: وقد كان في هذا سنة من رسول اللَّه ﷺ: دخل عليه نفر من الأنصار فتحدثوا عنده، فخرج رجل منهم بين أيديهم فقتل، فخرجوا بعده فإذا هم بصاحبهم يتشحط في الدم، فرجعوا إلى رسول اللَّه ﷺ، فقالوا: يا رسول اللَّه، صاحبنا كان يتحدث معنا فخرج بين أيدينا فإذا نحن به يتشحط في الدم، فخرج رسول اللَّه ﷺ فقال: من تظنون - أو ترون - قتله؟ قالوا: نرى أن اليهود قتلته، فأرسل إلى اليهود فدعاهم، فقال: أنتم قتلتم هذا؟ قالوا: لا، قال: أترضون نفل خمسين من اليهود ما قتلوه؟ فقالوا: ما يبالون أن يقتلونا جميعًا ثم ينتفلون جميعا. قال: أفتستحقون الدية بأيمان خمسين منكم؟ قالوا: ما كنا لنحلف .... الحديث". والنفل: الحلف.

(١٨٨٩) قوله: "تحلفون وتستحقون".

هو رواية ابن ماجه (٢)، وفي لفظ له: "تقسمون وتستحقون".

أخرج الأول: من حديث مالك (٣)، عن أبي ليلى.

والثانية: من حديث الحجاج بن أرطأة (٤)، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.

(١٨٩٠) حديث: "البينة على المدعي واليمين على من أنكر".

تقدم في القضاء.

(١) ليست في (م) والمثبت من صحيح البخاري (٦٨٩٩) (٩/ ٩).

(٢) سنن ابن ماجه (٢٦٧٧) (٢/ ٨٩٢).

(٣) سنن ابن ماجه (٢٦٧٧) (٢/ ٨٩٢).

(٤) سنن ابن ماجه (٢٦٧٨) (٢/ ٨٩٣).

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار · الجزء ٤ · الصفحة ١٣٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيارج ٤ · ص ١٣٤