عنه (١) من طريق آخر: "عشر دية الأصبع". وأخرج عن عمر بن الخطاب (٢) رضي الله عنه: "إذا اعرنجم الظفر، وفسد ففيه قلوص".
(١٨٦٦) حديث: "عمد الصبي خطأ".
أخرج عبد الرازق (٣)، عن معمر، عن الزهري، قال: "مضت السنة أن عمد الصبي والمجنون خطأ". قال معمر: و(قاله) (٤) قتادة أيضًا (٥).
(١٨٦٧) قوله: "روي أن مجنونًا قتل رجلًا بسيف، فقضى عليّ رضي الله عنه بالدية على العاقلة من غير نكير".
(١٨٦٨) قوله: "وقد قضى عليه الصلاة والسلام بالقصاص في الموضحة".
قال: المخرجون: لم نجده، وإنما أخرج البيهقي (٦) عن طاووس، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا طلاق قبل ملك، ولا قصاص فيما دون الموضحة من الجراحات".
(١٨٦٩) قوله: "قال عمر بن عبد العزيز: ما دون الموضحة خدوش فيها حكومة عدل".
وقال في الهداية: "وفيما دون الموضحة حكومة عدل وهو مأثور عن النخعي، وعمر بن عبد العزيز".
قال المخرجون: أما أثر النخعي، فرواه ابن أبي شيبة (٧)،
(١) مصنف ابن أبي شيبة (٢٧١٢٢) (٥/ ٣٧٩).
(٢) مصنف ابن أبي شيبة (٢٧١٢٤) (٥/ ٣٧٩).
(٣) مصنف عبد الرزاق (١٨٠٦٥) (٩/ ٤٧٤).
(٤) في (م): قال.
(٥) مصنف عبد الرزاق (١٨٠٦٦) (٩/ ٤٧٤).
(٦) السنن الكبرى للبيهقي (١٦١٠) (٨/ ١١٥)، الصغير (٢٩٩٦) (٣/ ٢٢٣).
(٧) مصنف ابن أبي شيبة (٢٦٨١٦) (٥/ ٣٥٢).