تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عنه (١) من طريق آخر: "عشر دية الأصبع". وأخرج عن عمر بن الخطاب (٢) رضي الله عنه: "إذا اعرنجم الظفر، وفسد ففيه قلوص".

(١٨٦٦) حديث: "عمد الصبي خطأ".

أخرج عبد الرازق (٣)، عن معمر، عن الزهري، قال: "مضت السنة أن عمد الصبي والمجنون خطأ". قال معمر: و(قاله) (٤) قتادة أيضًا (٥).

(١٨٦٧) قوله: "روي أن مجنونًا قتل رجلًا بسيف، فقضى عليّ رضي الله عنه بالدية على العاقلة من غير نكير".

(١٨٦٨) قوله: "وقد قضى عليه الصلاة والسلام بالقصاص في الموضحة".

قال: المخرجون: لم نجده، وإنما أخرج البيهقي (٦) عن طاووس، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا طلاق قبل ملك، ولا قصاص فيما دون الموضحة من الجراحات".

(١٨٦٩) قوله: "قال عمر بن عبد العزيز: ما دون الموضحة خدوش فيها حكومة عدل".

وقال في الهداية: "وفيما دون الموضحة حكومة عدل وهو مأثور عن النخعي، وعمر بن عبد العزيز".

قال المخرجون: أما أثر النخعي، فرواه ابن أبي شيبة (٧)،

(١) مصنف ابن أبي شيبة (٢٧١٢٢) (٥/ ٣٧٩).

(٢) مصنف ابن أبي شيبة (٢٧١٢٤) (٥/ ٣٧٩).

(٣) مصنف عبد الرزاق (١٨٠٦٥) (٩/ ٤٧٤).

(٤) في (م): قال.

(٥) مصنف عبد الرزاق (١٨٠٦٦) (٩/ ٤٧٤).

(٦) السنن الكبرى للبيهقي (١٦١٠) (٨/ ١١٥)، الصغير (٢٩٩٦) (٣/ ٢٢٣).

(٧) مصنف ابن أبي شيبة (٢٦٨١٦) (٥/ ٣٥٢).

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار · الجزء ٤ · الصفحة ١١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيارج ٤ · ص ١١٦