تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إلى النبي ﷺ في نخلة، فقطع منها جريدة، ثم ذرع بها النخلة، فإذا فيها خمسة أذرع، فجعلها حريمها". ذكره عبد الحق في الأحكام (١)، (وأخرج الحاكم) (٢) (٣) عن عبادة بن الصامت: "أن النبي ﷺ قضى في النخلة أن حريمها مبلغ جريدها"، وللطبراني (٤) من حديث ابن عمر: "مد جريدها" ولأبي داود في المراسيل (٥)، عن عروة بن الزبير قال: "قضى رسول الله ﷺ في حريم النخلة طول عسيبها".

تنبيه:

أشار في الهداية إلى حديث: "من حفر من بئر مقدار ذراع فهو محتجر" قال الزيلعي وغيره: لا نعرفه، ولا نعرف أحد رواه.

* * *

(١) انظر نصب الراية (٤/ ٢٩٣).

(٢) المستدرك (٧٠٤٠) (٤/ ١٠٩).

(٣) ليست في (م).

(٤) المعجم الكبير (١٣٦٤٧) (٢/ ٤٥٣).

(٥) المراسيل (٤٠٤) (١/ ٢٩١).

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار · الجزء ٢ · الصفحة ٤٧٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيارج ٢ · ص ٤٧٦