تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصل

أثر: "عن علي (رضي الله عنه) (١) أنه تقبل في الشهادة على الشهادة، رجلين، أو رجل وامرأتين".

وعنه: "لا تجوز على شهادة رجل إلا شهادة رجلين". وذكره المصنف بعد سطور.

قال المخرجون: لم نجد عنه، إلا ما روى عبد الرزاق (٢) من حديث إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي، بسنده عنه: "لا تجوز على شهادة الميت إلا رجلان".

قلت: ذكره محمد بن الحسن رحمه الله في "الأصل" بلاغا (٣)، والله أعلم.

وروى ابن أبي شيبة (٤)، عن الشعبي: "لا تجوز شهادة الشاهد على الشاهد حتى يكونا اثنين".

(٩٦٣) حديث: أن النبي ﷺ حبس رجلا في تهمة".

أبو داود (٥)، والترمذي (٦)، والنسائي (٧)، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده: "أن رسول الله ﷺ حبس رجلًا في تهمة، ثم خلا عنه".

* * *

(١) ليست في الأصل والمثبت من (م).

(٢) مصنف عبد الرزاق (١٥٤٥٠) (٨/ ٣٣٩).

(٣) انظر نصب الراية (٤/ ٨٧).

(٤) مصنف ابن أبي شيبة (٢٣٠٨٠) (٤/ ٥٥٤).

(٥) سنن أبي داود (٣٦٣٠) (٣/ ٣١٤).

(٦) سنن الترمذي (١٤١٧) (٣/ ٨٠).

(٧) سنن النسائي (٤٨٧٦) (٨/ ٦٧).

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار · الجزء ٢ · الصفحة ٤٠٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيارج ٢ · ص ٤٠٦