فصل
أثر: "عن علي (رضي الله عنه) (١) أنه تقبل في الشهادة على الشهادة، رجلين، أو رجل وامرأتين".
وعنه: "لا تجوز على شهادة رجل إلا شهادة رجلين". وذكره المصنف بعد سطور.
قال المخرجون: لم نجد عنه، إلا ما روى عبد الرزاق (٢) من حديث إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي، بسنده عنه: "لا تجوز على شهادة الميت إلا رجلان".
قلت: ذكره محمد بن الحسن رحمه الله في "الأصل" بلاغا (٣)، والله أعلم.
وروى ابن أبي شيبة (٤)، عن الشعبي: "لا تجوز شهادة الشاهد على الشاهد حتى يكونا اثنين".
(٩٦٣) حديث: أن النبي ﷺ حبس رجلا في تهمة".
أبو داود (٥)، والترمذي (٦)، والنسائي (٧)، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده: "أن رسول الله ﷺ حبس رجلًا في تهمة، ثم خلا عنه".
* * *
(١) ليست في الأصل والمثبت من (م).
(٢) مصنف عبد الرزاق (١٥٤٥٠) (٨/ ٣٣٩).
(٣) انظر نصب الراية (٤/ ٨٧).
(٤) مصنف ابن أبي شيبة (٢٣٠٨٠) (٤/ ٥٥٤).
(٥) سنن أبي داود (٣٦٣٠) (٣/ ٣١٤).
(٦) سنن الترمذي (١٤١٧) (٣/ ٨٠).
(٧) سنن النسائي (٤٨٧٦) (٨/ ٦٧).