تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

النصراني، ولا النصراني على اليهودي، ولا ملة على غير ملتها إلا المسلمين". ثنا ابن علية، عن معمر، عن الزهري، وحماد (١)، قالا: "لا تجوز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض". ثنا حفص، عن أشعث، عن الحكم، وحماد، عن إبراهيم، والشعبي، والحسن (٢)، قالوا: "لا تجوز شهادة أهل ملة إلا على أهل ملتها: اليهودي على اليهودي، والنصراني على النصراني". ثنا يزيد بن هارون، عن جويبر، عن الضحاك (٣): "أنه كان لا يقبل شهادة ملة على غيرهم". ثنا وكيع، ثنا عمر بن راشد، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن (٤)، قال: "لا تجوز شهاد ملة على ملة إلا المسلمين، قال وكيع: وكان ابن أبي ليلى لا يجيز شهادة اليهودي على النصراني، ولا النصراني على اليهودي". وروى ابن ماجه (٥)، عن جابر، أن النبي ﷺ أجاز شهادة أهل الكتاب، بعضهم على بعض". وفيه مجالد وثقه النسائي في رواية، وهو سيء الحفظ أخرج له مسلم مقرونًا بغيره.

(٩٦٢) قوله: "والنبي ﷺ رجم يهوديين بشهادة اليهود".

أخرج أبو داود (٦)، عن جابر: "جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنيا، فقال: ائتوني بأعلم رجلين منكم، فأتوه بابني صوريا، فنشدهما كيف تجدان أمر هذين في التوراة؟ قالا: نجد فيهما: إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها كالميل في المكحلة رجما، قال: فما يمنعكما أن ترجموهما؟ قالا: ذهب سلطاننا فكرهنا القتل، فدعا رسول الله ﷺ بالشهود، فجاء أربعة، فشهدوا أنهم رأوا ذكره في

(١) مصنف ابن أبي شيبة (٢٢٨٧٩) (٤/ ٥٣٢).

(٢) مصنف ابن أبي شيبة (٢٢٨٨١) (٤/ ٥٣٣).

(٣) مصنف ابن أبي شيبة (٢٢٨٨٢) (٤/ ٥٣٣).

(٤) مصنف ابن أبي شيبة (٢٢٨٨٤) (٤/ ٥٣٣).

(٥) سنن ابن ماجه (٢٣٧٤) (٢/ ٧٩٤).

(٦) مصنف ابن أبي شيبة (٣٦٠٥١) (٧/ ٢٧٧).

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار · الجزء ٢ · الصفحة ٤٠٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيارج ٢ · ص ٤٠٢