فصل
(٨٨٧) حديث: "ليّ الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته" (١).
رواه الخمسة (٢) إلا الترمذي من حديث عمرو بن الشريد عن أبيه مرفوعًا بلفظه.
(٨٨٨) قوله: "وعقوبته حبسه روي ذلك عن السلف".
قال أبو داود: قال ابن المبارك: يحل عرضه يغلظ له، وعقوبته، (يحبس) (٣) له.
قال أحمد عن وكيع: عرضه شكايته، وعقوبته حبسه.
فصل:
وكذلك كتب رسول الله ﷺ إلى رؤوس الفرس والروم وإلى نوابه في البلاد".
أما كتبه إلى الفرس والروم، فعن أنس: أن النبي ﷺ كتب إلى كسرى وإلى قيصر، وإلى النجاشي، وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله عز وجل، وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي ﷺ" رواه (٤).
وأما كتبه إلى نوابه في البلاد.
(٨٨٩) قوله: "كتب إلى الآفاق".
تقدم.
(١) في حاشية الأصل تعليق بخط يغاير خط قاسم نصه (قلت تعليق: ورواه البخاري في باب لصاحب الحق مقال ويذكر عن النبي ﷺ: "ليُّ الواجد يحل عرضه وعقوبته" قال سفيان: عرضه يقول: مطلتني، وعقوبته الحبس.).
(٢) صحيح البخاري (٣/ ١١٨) - سنن أبي داود (٣٦٢٨) (٣/ ٣١٣) - سنن النسائي (٤٦٨٩) (٧/ ٣١٦) - سنن ابن ماجه (٢٤٢٧) (٢/ ٨١١).
(٣) في (م) (يجلس).
(٤) رواه مسلم (١٧٧٤) (٣/ ٣٩٧).