تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(٨٧٧) حديث للمسلم على المسلم ست" وقد تقدم.

(٨٧٨) حديث: "لا يقضي القاضي وهو غضبان، وفي رواية وهو جيعان".

ابن ماجه (١) من حديث أبي بكرة أن النبي ﷺ قال: "لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان". واتفق عليه الشيخان بمعناه (٢)، سواء، ورواه النسائي (٣) أيضًا. وقال: وفي الأثر أيضًا: "ولا هو حاقن ولا هو جائع". وعن أبي سعيد رفعه: "لا يقضي القاضي بين اثنين إلا وهو شبعان ريان" رواه الطبراني (٤) في الأوسط، وفيه القاسم بن عبد الله بن عمر رمي بالكذب، وترك.

أثر عمر رضي الله عنه: "ردوا الخصوم حتى يصطلحوا".

رواه ابن أبي شيبة (٥)، وزاد: "فإن فصل القضاء يورث بين الخصوم الضغائن".

(٨٧٩) حديث علي.

تقدم.

(٨٨٠) قوله: "روي أن شريحًا قضى (٦) بقضاء خالف فيه عمر وعلي، فلم يفسخاه".

(٨٨١) قوله: "وعن عمر أنه قضى في الجد بقضايا مختلفة، فقل له؟ فقال: ذاك على ما قضينا، وهذا على ما نقضي".

(١) سنن ابن ماجه (٢٣١٦) (٢/ ٧٧٦).

(٢) صحيح البخاري (٧١٥٨) (٩/ ٦٥) - صحيح مسلم (١٧١٧) (٣/ ٣٤٢).

(٣) سنن النسائي (٥٤٠٦) (٨/ ٢٣٧).

(٤) المعجم الأوسط (٤٦٠٣) (٥/ ٣٦).

(٥) مصنف ابن أبي شيبة (٢٢٨٩٦) (٤/ ٥٣٤).

(٦) هنا انتهت الورقة (١٢٢/ ب) من (م).

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار · الجزء ٢ · الصفحة ٣٥٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيارج ٢ · ص ٣٥٦