تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حدودكم، وسل سيوفكم، واتخذوا على أبوابها المطاهر، وجمروها في الجمع". وله طرق وألفاظ، والكل مضعف. وللخمسة (١) عن عبد الله بن عمرو: "أن النبي ﷺ نهى عن البيع والشراء في المسجد، وأن ينشد فيه ضالة، وأن ينشد فيه شعر" وللترمذي (٢)، والنسائي (٣)، والحاكم (٤)، وابن حبان (٥) وصححه، عن أبي هريرة مرفوعًا: "من رأيتموه يبيع أو يبتاع في المسجد، فقولوا: لا أربح الله تجارتك، ومن رأيتموه ينشد ضالة في المسجد، فقولوا: لا رد الله عليك".

(١) سنن أبي داود (١٠٧٩) (١/ ٢٨٣)، سنن الترمذي (٣٢٢) (٢/ ١٢٩)، سنن النسائي (٧١٤، ٧١٥) (٤٧١٢)، سنن ابن ماجه (٧٦٦) (١/ ٢٥٢)، مسند أحمد (٦٦٧٦) (١/ ٢٥٧).

(٢) سنن الترمذي (١٣٢١) (٣/ ٦٠٢).

(٣) السنن الكبرى للنسائي (٩٩٣٣) (٩/ ٧٧).

(٤) المستدرك على الصحيحين (٢٣٣٩) (٢/ ٦٥).

(٥) صحيح ابن حبان (١٦٥٠) (٤/ ٥٢٨).

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار · الجزء ٢ · الصفحة ١٤١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيارج ٢ · ص ١٤١