تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويسجد سجدتي السهو" ولفظ الدارقطني (١): "وإن لم يستتم قائمًا فليجلس ولا سهو عليه" ولكن هذا ضعيف بجابر الجعفي.

(٣٢٧) قوله: "لما روينا" تقدم.

(٣٢٨) حديث: "إذا قلت هذا أو فعلت هذا" تقدم.

(٣٢٩) قوله: "للنهي عن البتيراء".

عن أبي سعيد الخدري: "أن النبي ﷺ نهى عن البتيراء أن يصلي الرجل واحدة يوتر بها" رواه ابن عبد البر في "التمهيد" (٢)، وفي سنده عثمان بن ربيعة، قيل: الغالب على حديثه الوهم، وقال النووي في الخلاصة: حديث محمد بن كعب في النهي عن البتيراء مرسل ضعيف، قال الزيلعي: لم أجده، وقال حافظ العصر قاضي القضاة (كذا) (٣) قال ولم يعزه.

قلت (٤): رواه سعيد بن منصور في سننه (٥).

(٣٣٠) حديث: "إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أثلاثًا صلى أم أربعًا؟ وذلك أول سها استقبل".

وذكره في "الهداية" بلفظ: "إذا شك أحدكم في صلاته أنه كم صلى فليستقبل الصلاة" قال المخرجون: لم نجده مرفوعًا. وأخرج ابن أبي شيبة (٦) عن ابن عمر "في الذي لا يدري صلى ثلاثًا أو أربعًا، قال: يعيد حتى يحفظ" وأخرج نحوه عن سعيد بن جبير (٧).

(١) سنن الدارقطني (١٤١٨) (٢/ ٢١٥).

(٢) التمهيد لابن عبد البر (٣/ ٢٥٤).

(٣) في (م) (لذا).

(٤) هنا انتهت الورقة (٤٧/ ب) من (م).

(٥) الدراية (٢٦٦) (١/ ٢٠٨)، نصب الرواية (٢/ ١٢٠)، سنن أبي داود (١٣٤٧) (٢/ ٤٢).

(٦) مصنف ابن أبي شيبة (٤٤٢٢) (١/ ٣٨٥).

(٧) مصنف ابن أبى شيبة (٤٤٢٣: ٤٤٢٥) (١/ ٣٨٥)، (٤٤٣٠) (١/ ٣٨٦).

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار · الجزء ١ · الصفحة ٣٠٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيارج ١ · ص ٣٠٥