قلت: وأخرجه أحمد (١)، والبزار (٢)، والطبراني في الكبير (٣) والأوسط (٤)، ورجال أحمد رجال الصحيح.
(٣٢٤) حديث: "أنه عليه السلام قام إلى الخامسة فسبح به فعاد وسجد للسهو".
(٣٢٥) حديث: "سجدتان بعد السلام تجزئان عن كل زيادة ونقصان".
ولفظ أبي يعلى (٥)، والبزار (٦)، والطبراني في الأوسط (٧)، وابن عدي في الكامل (٨)، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله ﷺ: "سجدتا السهو تجزئان من كل زيادة ونقص" وفيه حكيم بن نافع، وثقه ابن معين، وضعفه أبو زرعة، وأبو حاتم.
(٣٢٦) قوله: "ولأنه ﷺ فعل ذلك".
قلت: هو في حديث المغيرة بن شعبة المتقدم، ويؤيد الفعل القول كما أخرج أحمد (٩)، وأبو داود (١٠)، وابن ماجه (١١)، عن المغيرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائمًا فليجلس، وإذا استتم قائمًا فلا يجلس
(١) الجزء المتمم لطبقات ابن سعد (الطبقة الخامسة) (٥٣٥) (٢/ ٦).
(٢) مسند البزار (٥٢٠٠) (١١/ ٣٧١).
(٣) المعجم الكبير للطبراني (١١٤٨٤) (١/ ١٩٩).
(٤) المعجم الأوسط للطبراني (٤٦٤٩) (٥/ ٥٣)، (٥٦٧٤) (٦/ ٢١).
(٥) مسند أبي يعلى (٤٥٩٢) (٨/ ٦٨).
(٦) كشف الأستار (٥٧٤) (١/ ٢٧٧).
(٧) المعجم الأوسط للطبراني (٥١٣٣) (٥/ ٢١٨)، (٧١٥٤) (٧/ ١٥٩).
(٨) الكامل في ضعفاء الرجال (٤٠٥ - حكيم بن نافع) (٢/ ٥١٥).
(٩) مسند أحمد (١٨٢٢٢، ١٨٢٢٣) (٣٠) (١٦٢).
(١٠) سنن أبي داود (١٠٣٦) (١/ ٢٧٢).
(١١) سنن ابن ماجه (١٢٠٨) (١/ ٣٨١).