تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٢٥٩٤]- وذكر صاحب مسند "الفردوس" (١) عن الحاكم: أنه روي من طريق/ (٢) ابن مسعود مرفوعًا: "لا يَزَالُ الْمَيُتُ يَسْمَعُ الأذَانَ مَا لَمْ يُطَيَّنْ قَبْرُه".

وإسناده باطل، فإنه من رواية محمَّد بن القاسم الطايكاني، وقد رموه بالوضع.

قال الترمذي (٣): وقد رخص بعض أهل العلم في تطيين القبور، منهم الحسن البصري، والشافعي.

[٢٥٩٥]- وقد روى أبو بكر النّجاد من طريق جعفر بن محمد، عن أبيه: أن النبيﷺ- رفع قبره من الأرض شبرا، وطيّن بطين أحمر من العرصة.

٩٦٢ - [٢٥٩٦]- حديث: روي عنه في - ﷺ - أنه رش قبر ابنه إبراهيم، ووضع عليه حصباء.

الشافعي (٤) عن إبراهيم بن محمد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، مرسلًا.

[٢٥٩٧]- وروى أبو داود في "المراسيل" (٥) والبيهقي (٦) من طريق الدراوردي، عن عبد الله بن محمَّد بن عمر بن علي، عن أبيه، نحوه. وزاد: وأنّه أول قبر رشّ عليه. وقال بعد فراغه: سلام عليكم، ولا أعلمه إلا قال: حتى عليه بيديه. رجاله ثقات مع إرساله.

(١) انظر: الفردوس بمأثور الخطاب (رقم ٧٥٨٧).

(٢) [ق/٢٧٠].

(٣) سنن الترمذي (٣/ ٣٦٨).

(٤) مسند الشافعي (ص٣٦٠).

(٥) مراسيل أبي داود (رقم ٤٢٤).

(٦) السنن الكبوى (٣/ ٤١١).

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٣٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٣ · ص ١٢٣٩